الطلاق في الهبة، هل تلزم الهبة ويكون الطلاق لازما أم لا؟
الجواب: إن كانت الهبة في موضع اللزوم كهبة الرحم هل تلزم إلا بالطلاق وفي لزوم الطلاق بحيث يجبر عليه الزوج إذا لم يطلق وجهان، واللزوم لا يخلو من قوة.
مسألة: وبتقدير ذلك لو لم يطلق هل تبطل الهبة بعد امتناعه عن الطلاق أم لا؟
الجواب: لا تبطل، لكن للواهب الفسخ والرجوع للموهوب.
مسألة: وبتقدير البطلان ما يكون الحكم؟ وكذا القول في الهبة والتمليك والصدقة والابراء وغير ذلك.
الجواب: لو حكمنا بالبطلان، رجع الموهوب إلى الهبة، لكن ليس ذلك قولا عن الهبة، وغير الهبة من العقود كالهبة في ما قلناه.
مسألة: قد قلتم أن الشرط في العقد اللازم يلزم، لكن هل يفرق في اللزوم بين اللازم من الطرفين واللازم من طرف واحد كالرهن أم لا؟
الجواب: لا يفرق ويكون ذلك العقد من طرف اللزوم على ما قدمناه، فلو اشترط الراهن بشرط مثلا لم يلزم الرهن من طرف إلا بفعل الشرط إذا كان سائغا، وبدون ذلك الفسخ.
مسألة: لو نذر الشخص مائة دهنيم مثلا، فانعقد النذر، فلم يدفع الناذر النذر إلى المنذور له، هل للمنذور له أخذ ذلك القدر المنذور من النادر قهرا، أو خفية كغيره من الحقوق أم لا؟ وهل تبرأ ذمة الناذر لو أبرأه أم لا؟
الجواب: نعم له أخذ ذلك كسائر الحقوق، وتبرأ ذمته بالمنذور له.
مسألة: المشروط بالعقد اللازم أي مشروط كان وأي عقد لازم، لو كان امتنع المشروط عليه عن فعل ما شرط، ما يكون الحكم وما يلحقه من الأحكام؟
الجواب: يثبت الخيار للمشروط له يفسخ العقد وإن شاء أبقاه بحاله.