مراعاة حفظ القيمة للوارث.
ويجوز التصرف من المريض، ولولاه لم يكن لبقاء ملكه أثر. ومن ثم لو باع التركة وحابى بالثلث فما دون صح البيع، ولو أوصى بالبيع كذلك صح.
وهذا الأخير أقوى وعلى كل تقدير فالنخيل الذي اشتراها الموصي بخيار داخل في قوله الباقي من النخل غير ذلك المعين للأولاد الذكور، فإن حصل الفسخ ممن له الخيار عاد الثمن تركة ولا تتعلق الوصية به، لأنه لم يكن من أموال الموصي حين الوصية، فلا تتناوله الوصية.
ولأن عبارة الموصي إذا كانت هذه وهي من الباقي من النخيل لم يلتبس عدم وجه دخول الثمن، لمنافاته من النخيل، فحينئذ تستحق البنت من نصيبها وتنظر في استحقاقها منه وما عين لها، فإن زاد على استحقاقها من التركة فالزائد وصية.
ولو رد النخل ذو الخيار بعد انقضاء مدة الخيار بمقتضى الوصية، فالثمن في هذه الحالة أيضا تركة، كما لو أوصى ببيع أعيان التركة من زيد فإن الثمن بعد البيع هو التركة.
والذي لا يخفى أن نقص ما عين للبنت من نصيبها من التركة إنما يقتضي توقف وصية الأولاد الذكور إجازتها جزما، إذا قصر الثلث عن الوصية، إذا بدونه يجئ القولان المذكوران، نظرا إلى خصوص الأعيان بالنسبة إلى الوارث، والله أعلم.
مسألة: المال المسروق إذا توقف تحصيله وايصاله إلى بلد المالك على مال، هل للمالك أن يرجع به على السارق أم لا؟
الجواب: يجب على السارق والغاصب إعادته، ومهما احتاج من المال وجب عليهما بذله.
مسألة: لو سلم أرضه إلى شخص فقال: ازرع فيها، وتسلمها وزرعها ولم