المدة، لكن ما وقع من نفسه لفظ الفسخ، هل يخرج عن ملك المشتري بنفس رد الثمن، فلا يحتاج إلى فسخ ولا قبض من البائع لعين المباعة أم لا؟
الجواب: لا بد من لفظ يقتضي الفسخ، أو فعل يقتضيه، كوطء الأمة وبيع المباع الآخر.
مسألة: لو حصل الاشتباه قي كون المطلقة كانت طاهرة حال الطلاق أو غير طاهرة، فلم يعلم حالها، هل يقع الطلاق صحيحا أم لا؟
الجواب: إن لم يعلم حالها وطهرها قبل الطلاق ولا بعده بحيث يستصحب حكمه، فالطلاق باطل إذا كانت صحته مشروطة بالطلاق.
مسألة: لو قال الموكل لشخص: هبني هذا لموكلي، أو بعينه له، أو غير ذلك من العقود فقال المالك: بعتك هذا بكذا، أو وهبتك هذا، وغير ذلك من العقود، أو قاصدا بالبيع أو الهبة مثلا للموكل لا للوكيل، فقال الوكيل: قبلت، لكن لم يقل: لموكلي، ولم يقصد بالقبول عن الموكل، بل قصد عن نفسه، أو لم يحصل هنا قصد، هل يقع لموكله فيملكه، أو للوكيل، أو يبطل العقد، أم لا؟
الجواب: متى علم أن الايجاب في عقد من العقود وخصوصا الهبة والوقف وما جرى مجراها، إنما قصد به الملك لزيد والموكل لعمر مثلا، فقبل الوكيل بقصد نفسه، فالعقد باطل: لأن الايجاب والقبول لا بد من تواردهما على معقود له متحد.
مسألة: خيار الفسخ لغين أو غيره، هل يشترط في صحة الفسخ حضور البائع لو كان الفسخ من المشتري أم لا؟ وكذا في طرف البائع لو كان الفسخ له، وبشرط الاشهاد أم يكف مطلقا، فيقبل قوله بالفسخ بغير بينة أم لا؟
الجواب: لا يشترط في صحة الفسخ حضور البائع ولا الحاكم إذا كان المشتري، ولو كان الفسخ من البائع لم يشترط حضور المشتري ولا الاشهاد، ولو ادعى إيقاعه مستحقه، فإن كان في هذه بقاء الخيار قبل، وإن خرجت وأنكر