مسألة: ما القول برجل أوصى بأملاك معينة لبنت وقال: الباقي من النخيل غير ذلك المعين لأولاده الذكور، ولا تشارك هي إخوتها في ذلك الباقي، فهل تمضي هذه الوصية بالنسبة إلى ذلك الباقي من غير إجازة البنت الموصى لها بالأملاك المعينة، أم يتوقف على إجازتها؟
ومع الإجازة هل يدخل فيه النخيل التي اشتراها الموصى ببيع الخيار أم لا؟
وعلى تقدير الدخول لو بذل أصحاب الخيار الثمن قبل انقضاء مدة الخيار رجعت أموالهم إليهم؟ وهل للبنت المشار إليها من ذلك الثمن شيئا أم لا؟
ولو أوصى برد ذي الخيار بعد انقضاء مدة الخيار، وأخذ الثمن من البائع الذي كان له الخيار وهل للبنت المذكورة والحال هذه من الثمن المذكور شئ أم لا؟ أفتنا أثابك الله.
الجواب: إن ما عين للبنت إن كان دون نصيبها من التركة، على تقدير عدم الوصية المذكورة، لم تضمن الوصية للأول الذكور إلا بإجازتها. وإن كان المعين لها بقدر نصيبها فصاعدا ففي التوقف على إجازتها قولان:
أحدهما: يتوقف، لتفاوت الأغراض بخصوص أعيان الأموال والمنافع الحاصلة منها، وكما لا يجوز إبطال حقه من المعين.
الثاني: العدم، لأن حق الوارث من التركة حال المرض إنما تقتضي الحجر على المريض في الزائد على الثلث باعتبار القيمة دون العين، بدليل أن التصرف في التركة إذا لم تنقض القيمة لا يتوقف على إجازة الوارث. والسر فيه أن الشخص ما دام حيا لا يخرج ملكه عنه، والناس مسلطون على أموالهم.
هذا مع عموم دلائل وجوب التنفيذ للوصية، إذا لم يتضمن اتلاف ما زاد على الثلث. غاية ما هناك أن ظهور أمارات الموت اقتضى المنع من اتلاف ما زاد على الثلث بالوصية وغيرها على الأصح لمصلحة الوارث مجمع بين الحقين بوجوب