ولو كان سهوا لم يبطل وقضاه، أما لو أحدث قبله فإشكال، بناءا من أنه جزء منها حقيقة، والصلاة تبطل بتخلل الحدث بين أجزائها. ومن أن الصلاة قد تمت بالتسليم، فلا يؤثر الحدث فيها بعد خروجه منها.
والنية: أسجد السجدة المنسية، أو أتشهد التشهد المنسي، أو أصلي على النبي وآله المنسيتين في صلاتي هذه أو صلاة الظهر مثلا، أداء لوجوبها أو لوجوبه قربة إلى الله. ولا تشهد فيها ولا تسليم.
الحادي عشر: لو سهى عن السجدة المنسية حتى خرج الوقت أتى بها قضاء ويشترط في قضائها أن لا يكون عليه قضاء يومية ولا تشهد ولا سجدة سابقة، لوجوب الترتيب، وكذا القول في التشهد. ولو فاته سجدة من الثانية ونسي تشهدها ترتب السجدة عليه، وبالعكس لو يقدم فواته عليها.
وأما الاحتياط فيترتب لو تعدد بالنسبة إلى المجبورات أو المجبورة، ويترتب على الفائتة اليومية، وبالعكس، لاشتغال الذمة بالأول فالأول.
خاتمة:
هذا ما حضرنا من البحث في هذه الحرارة مع ما أنا عليه من قلة البضاعة وكثرة الإضاعة، وقد ذكرت لك أيها الطالب المسترشد أصول هذين الاثنين وأكثر فروعهما، بعبارة تقرب إلى فهمك وتزيل عنك وهمك، لأن جزئيات فروع الفقه لا تنحصر بعد ولا تنضبط بحد، ومحصلها ما ذكرناه وأنا أسأل الله تعالى لي العفو عما طغى به القلم أو زلت به القدم، إنه ولي المغفرة ومقيل العثرة. والحمد لله حق حمده، والصلاة على سيد رسله وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.