التاسع: لو اشتركا في نسيان التشهد أو سجدة وذكرا قبل الركوع رجعا إليه، وإن ذكر المأموم خاصة رجع، فإن ركع مع الإمام قبله بطلت صلاته، لامتناع أجزاء المنهي عنه عن المأمور به، إذ الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، فإن رجعا بعد الركوع متعمدين أعادا مطلقا، وإن كانا ساهيين وجلسا ثم ذكرا أنهما متمين جبراها، وإن أتيا بالمنسي فكذلك.
وفي أجزائه عن النقصان نظر، فإن رجع الإمام والحال هذه ساهيا وذكر المأموم، لم يتابع الإمام عليه ويختص الإمام بالجبران دونه، ولا يجب عليه معارضته حينئذ، لأنه رجوع غير مبطل بالنظر إليه، ولو ركع المأموم قبل الإمام ظانا أنه لم يخل، وذكر الإمام الخلل قبله وجب عليه تداركه.
ويجب للمأموم المتابعة فيحذف الزائد ويأتي بالفائت، ولا يعد ذلك زيادة ركن في الحقيقة، لأن فعل المأموم تابع لفعل الإمام وهو واحد، فكذا متابعته.
وله أن يستمر على حاله هذه إن نسي سبق ركوعه على ركوع الإمام لو ظن أن الإمام قد ركع لصوت سمعه، وإن تعمد السبق استمر على ركوعه حتى يلحقه الإمام فيه، ويقصي ذلك الجزء ويسجد له، فإن عاد إلى المتابعة بطلت، للنص عليه ويغتفر ذلك للناسي والظان المنص عليه.
وإن رفع منه قبله، فإن كان بنية الانفراد صحت، وإلا فلا، لأن السبق والتأخر بفعلين متغايرين خروج عن المتابعة التي هي شرط في الصحة، وفي إلحاق الناسي والظان لو رفعا منه بالعامد احتمال.
العاشر: شرط في الأجزاء المنسية النية، والطهارة، والاستقبال، والستر، والذكر، وعدم العلو بالمعتد. والضابط أنه يجب فيها ما يجب في الصلاة حتى الرد، فيبطلها ما يبطلها، ويجب الأداء في الوقت، فإن تركها متعمدا حتى خرج قيل بطلت، لأن شرط الصلاة شرط في أجزائها، وفيه نظر.