العدد أو في الأجزاء في محالها. وسواء كانت ثنائية أو غيرها. أما لو تجدد لكثير الشك علم في الأثناء سقط هذا الحكم وعمل على علمه.
الثانية: لا حكم للسهو في السهو، وهو أن يشك في جبران المشكوك فيه أو في أجزائه. وقيل أن يشك في ما يوجبه السهو، ولا بأس به.
الثالثة: لا حكم لشك المأموم إذا فقط عليه الإمام، بل يعول على صلاة الإمام وإن كان شكه في العدد أو في الأجزاء، لقول الرضا عليه السلام: " الإمام يحفظ أوهام من خلفه " (1.
وكذا الإمام إذا نبهه المأموم عليه، ويجب عليه العمل بإشارة المأموم كالأمارة المفيدة لغلبة الظن.
أما لو سهيا معا في ترك فعل غير مبطل، أو زيادة يسجد له لوجوب السبب فيهما، وكذا في قضاء ما يجب قضاؤه، فإن سهى أحدهما وذكر في محله أتى به، فإن تجاوزه وكان الساهي الإمام عن ركن حتى دخل في آخر بطلت إن ذكره، وإن استمر سهوه فلا حرج عليه.
وفي قبول شهادة المأموم الواحد بالنقيصة نظر، وصلاة المأموم صحيح إذا لم يتابعه فينفرد عنه حينئذ وجوبا، لانقطاع رابطة الاقتداء بفعل نقيضها. وإن كان الساهي المأموم عن ركن بطلت، كما لو سهى عن الركوع، وذكر بعد سجوده مع الإمام، وإن كان غير ركن لكن تداركه قبل الآخر اختص بالسجود.
فإن كان الساهي الإمام نبهه المأموم بتسبيح أو إشارة. ويجب عليه لغلبة الظن له، وإن لم ينبهه، أو نبهه ولم يرجع وجب على المأموم الفعل أو الترك، ويسجد الإمام دون المأموم، لانتفاء سببه عنه، ولا يجب عليه مفارقة إمامه والحال هذه، لصحة صلاة الإمام. (1)