فصل بين الفرض والزيادة، ولما رواه زرارة بن أعين في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل صلى الظهر خمسا قال: " إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته ويقضي التشهد ويسجد له " (1.
ومثله في رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام (2.
ولما رواه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى الظهر خمسا فقال: " إن كان جلس في الرابعة فليجعل أربع ركعات منها للظهر، ويضيف إلى الخامسة ركعة لتكون نافلة " (3.
ومثله في رواية عن الباقر عليه السلام (4.
فحينئذ يجب عليه قضاء التشهد والسجود له. وكذا الحكم لو ذكرها بعد السجود قبل التسليم، أو ذكرها قبل الركوع مطلقا، لأنه لم يأت بركن مغير لهيئة الصلاة فيجلس ويتم.
أما لو ذكر بين الركوع والسجود فإشكال ينشأ: من جوازها بعد إكمال الركعة فعبد بعضها أولى، ومن حيث تلبسه من الخامسة بمعاظم أركانها، ولم يرد النص إلا بعد كمالها فيبقى ما عداه على أصل المنع.
تفريع:
الأقوى عند أصحابنا تعدية الحكم إلى غير هذه الصلاة من الرباعيات، لاشتراكها في العلة المنصوص عليها. وكذا في بقية اليومية على رأي طرد العلة في سائر أقسام معلولها. وحينئذ هل يتعدى الحكم إلى السادسة؟ فيه نظر، وعلى