العكس راجحا، فإنه يعمل بالراجح ويقرأ للثانية ويتم. ولو كان الثاني غير راجع تساقطا لا إلى بدل وصحت إن كان جالسا، وإلا فلا.
الثالث: لو شك بين الثلاث والأربع فغلب على ظنه الثلاث وأتى بالرابعة، فلما سلم تيقن أو غلب على ظنه ظنا نسخ به الأول إن كان شكه على أربع، فإن كان جالسا حالة الشك بقدر التشهد صحت، وإلا فلا للزيادة المبطلة، وكذا الحكم لو حصل ذلك قبل التسليم.
الرابع: لو شك بين الاثنين والثلاث في موضع يصح فيه فبني على الأكثر، وقام ليأتي بتمامها فشك بين الثلاث والأربع، بنى على الأكثر وتمم وأتى بالاحتياطين لحصول موجبهما. ويحتمل قويا احتياطا واحدا إذ به يحصل الاكمال، فإن شك بعد بنائه على الرابعة بين التمام والزائد بنى على الأقل وأكمل وأتى باحتياطهما، لأصالة عدم التداخل وسجد للأخير، وفي بلوغه حد الكثرة نظر.
الخامس: المصلي في أحد أماكن التخيير إذا شك بين الاثنين والأربع جالسا لم يجب عليه الاحتياط مطلقا، أما لو شك بين الاثنين والثلاث وقد اختار الأكثر فإنه يحتاط كغيره، وإن اختار الأقل بطلت، وفيه نظر فإن شك في الأثناء هل نوى الاتمام أو لا، فإن تجاوز محل التقصير أتمها أربعا تغليبا لجانب المأتي به، لجواز وقوعه عن قصد منه، فلا يعارضه الشك الحاصل بعده، وإن لم يتجاوزه يتخير لجوازه ابتداء فكذا الاستدامة. ولو شك المسافر في الأثناء هل نوى الإقامة أم لا لزم التقصير، لأصالة وجوب استصحاب حكمه.
السادس: الشاك بين الأربع والخمس قائما إذا هدم تلك الركعة وذكر حال جلوسه قبل التسليم أنه نسي سجدة من الركعة الواقعة قبل المهدوم وجب عليه تلافيها إجماعا، وإن لم يدر من أي الركعات هي، أو كان شاكا ففي وجوب مداركها والحال هذه وجهان.