كشاف الكرب العظام، لبيك لبيك عبدك وابن عبديك، لبيك لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد، لبيك لبيك يا كريم، لبيك لبيك بالعمرة المتمتع بها إلى الحج لبيك.
والاخلال بمقارنة النية للتلبية مبطل كتكبير الصلاة، وكذا إبدال بعض كلماتها التي لا بد منها بمرادفها كما لو قال: إجابة بعد إجابة لك بدل لبيك ونحوه.
ويجب استدامة النية حكما إلى آخره، فلو أخل بها أثم ولم يبطل إحرامه، ويجب لبس الثوبين، ويشترط كونهما من جنس ما يصلى فيه خاليين من نجاسة، غير مخيطين. فيأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر، يغطي به أحد المنكبين أو يرتدي به فيغطيهما ولا يعقده.
ولا يجوز النقص اختيارا، وتجوز الزيادة والأبدال، لكن يستحب الطواف في الأولين. ويجوز للنساء الاحرام في المخيط والحرير اختيارا، وهل يوصف لبس الثوبين بكونه شرطا للاحرام، أو جزء له، أو واجب لا غير؟ أوجه، والاشتراط أحوط.
أما النية فالتردد فيها بين الشرط والجزء كسائر نيات العبادات، والأصح أن التلبية جزء وركن وهي الاحرام كالتحريمة للصلاة، ونسيان التلبية غير مخل بصحة الاحرام بخلاف نسيان النية.
وفي كون الاحرام تركا: يجئ به نحو الأفعال أو بالعكس تردد، والأول رجحان، أما عده فعلا محضا بناء على تفسيره بتوطين النفس على الكف عن الأمور المخصوصة فلا يخلو من شئ، لأن المعروف في كلامهم أن الاحرام عبارة عن اجتناب الأمور المخصوصة، والاختراع في التعريفات غير مقبول، وكذا الصوم.
وأما ما يحرم بالاحرام: فالصيد، وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا، وأكلا، وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وذبحا فيكون ميتة. والفرخ والبيض كالأصل،