الرابعة: لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم جاز أن يقتدى به فيهما، وأن يتفرد عنه. أما لو رأى إماما قد سجد ولم يعرف السبب وجب أن يسجد حملا على أنه قد سهى وإن لم يعرف سهوه، وفي وجوب سؤاله عن السبب وجهان أقربهما الوجوب.
الخامس: لو شك الإمام وخلفه اثنان أحدهما ظان الفعل والآخر نقيضه، وأشار كل منهما بمقتضى ظنه، فإن إفادته إشارة أحدهما الظن عمل عليه، وإلا احتمل العمل بأعدلهما، ويقوى التعويل على الأحكام الشرعية.
السادس: لو حفظ على المصلي عدل منفرد، فإن أفاده الظن عمل بقوله، وإلا عمل بالأحكام.
السابع: لو قام الإمام إلى الخامسة سهوا ففتح به المأموم فلم يرجع، وجب أن ينوي المأموم الانفراد. ويحتمل قويا جواز انتظاره جالسا مسبحا باقيا على الائتمام به إلى أن يجلس للتشهد فيشهد معه، لأن صلاة الإمام لا تبطل بهذه الزيادة بالنسبة إليه، وصلاة المأموم صحيحة بالنسبة إليه لعدم اقتدائه به فيها. ويجب عليه إعلامه بها، وإن استمر الاشتباه أجزأه، وإن تيقنها ولم يكن جلس بعد الرابعة بقدر التشهد بطلت، وإلا صحت، وصلاة المأموم سائغة على التقديرين.
ويتفرع على هذه لو دخل مسبوق في ثانية الإمام ظنا أنها الأولى، فقام الإمام إلى الخامسة سهوا فاقتدى به فيها، احتسب له رابعة، تعويلا على الظن السليم عن معارض، فإن أخبره عدلان بالزيادة انفرد عنه تفصيا من الخلل المفضي إلى البطلان لو بقي.
الثامن: لو شك المسبوق هل أتى بالركوع الكامل قبل رفع الإمام منه أو بعده لم يكن مدركا للركعة، لأصالة عدم الادراك ويحتمل الادراك، لأصالة بقاء ما كان، والأول أولى، لأن الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط.