2 - وباسناده عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود، وقام الامام والناس في الركعة الثانية، وقام هذا معهم فركع الامام ولم يقدر هذا على الركوع في الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام): أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له، فلما سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة ثم يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث مثله إلى قوله: لم تجز عنه الأولى ولا الثانية. ورواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن عباد بن سليمان، عن القاسم بن محمد مثله.
أقول: ذكر الشهيد في (الذكرى) أنه لا بأس بالعمل بهذه الرواية لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال بزيادة السجود عن الدلالة، وأما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار، على أن الشيخ قال في الفهرست: إن كتاب حفص معتمد عليه انتهى.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،