3 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: أما مع الامام فركعتان، وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان إمام يخطب، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الامام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم أقول: ويدل على ذلك جميع ما دل على الوجوب من القرآن والأحاديث المتواترة الدالة بعمومها وإطلاقها مع عدم قيام دليل صالح لا ثبات الاشتراط، وما تضمن لفظ الامام من أحاديث الجمعة المراد به إمام الجماعة مع قيد زائد وهو كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف، وهو أعم من المعصوم، كما صرح به علماء اللغة وغيرهم، وكما يفهم من إطلاقه في مقام الاقتداء، والقرائن على ذلك كثيرة جدا، والتصريحات بما يدفع الاشتراط أيضا كثيرة، وإطلاق لفظ الامام هنا كاطلاقه في أحاديث الجماعة وصلاة الجنازة والاستسقاء والآيات وغير ذلك من أماكن الاقتداء في الصلاة، وإنما المراد به هنا اشتراط الجماعة مع ما ذكر.
(9440) 5 - وقد تقدم حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهم: الامام، وقاضيه، والمدعي حقا والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام. أقول: بهذا.