ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى العصبة وعلى كونهم مبعضين.
[32478] 12 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل كانت له أم ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها فله أن يطأها قبل أن يتزوج بها؟ فقال: لا يطأها حتى تعتد من الزوج (1) أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطأها بالملك من غير نكاح قلت: فولدها من الزوج قال: إن كان ترك ما لا اشترى بالقيمة منه فاعتق وورث قلت: فإن لم يدع مالا؟
قال: هو مع أمه كهيئتها.
[32479] 13 - قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة اسناده، والأصل عندنا أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر، وقد يصدر عن الإمام (عليه السلام) بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار والحكاية عن قائليه.
أقول: يمكن حمله على كون الزوج مبعضا وعلى اشتراط رقية الولد على ما مر في النكاح (1) وعلى الاستحباب بالنسبة إلى من يستحق المال وعلى كون الأب رقا عند الولادة حرا عند الموت وتقدم ما يدل على المقصود في العتق (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا (3)، وفي الحدود (4).