[32468] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل توفى وترك مالا وله أم مملوكة قال: تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.
[32469] 3 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة (أو أخاه أو أخته، وترك مالا) (1) والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2) وكذا كل ما قبله.
[32470] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن (جميل بن دراج) (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يموت وله ابن مملوك قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه (2).
[32471] 5 - وعنه عن أبيه، عن محمد بن جعفر (1) عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل