مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة وأختا مملوكة قال: تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان قلت: أرأيت إن أبي أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة، قلت: أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثاه من بعد من كان يرثهما؟ قال: يرثهما موالي أبيهما لأنهما اشتريا من مال الابن (2) *.
[32472] 6 - وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال أن تشترى أمه من ماله ثم يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1) وكذا الحديثان قبله.
[32473] 7 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه