ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1).
أقول: حمله الشيخ (2) وغيره (3) على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من نصيبه من الإرث فله بقية نصيبه وما زاد عليه للمولى لما تقدم هنا (4) وفي المكاتبة (5).
[32485] 3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عمن (1) يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جاريته قال:
إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكين، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وأدى إلى المولى بقية المكاتبة، وورث ابنه ما بقي.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
[32486] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال: إن عليا عليه السلام كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان مثله إلا أنه