عن أبي ثابت مثله (5).
[32475] 9 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.
[32476] 10 - وعنه عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن بكار، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره فترك مالا، فقال: يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال.
[32477] 11 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن (ابن ثابت) (1)، وابن عون، عن السابي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفى وترك مالا وله أم مملوكة قال: تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة، فإن كان له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.
قال الشيخ: هذا الخبر غير معمول عليه بالاجماع لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الام بل الميراث لهم ومتى صارت الام وارثة فلا ميراث للعصبة. انتهى أقول: يمكن حمله على التقية لموافقته لهم وكون راويه منهم،