قال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص (2).
أقول: تقدم وجهه (3).
[32487] 5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وأن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب، (وترك مالا) (1)، وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي (2) كاتب أباه فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.
[32488] 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال: يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي.
أقول: تقدم وجهه (1).
[32489] 7 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن مهزم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكاتب يموت وله ولد؟ فقال: إن