كان اشترط عليه فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.
[32490] 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.
ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد ابن سماعة، عن عبد الحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).
[32491] 9 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف درهم ولا وارث له قال: يرثه من يلي جريرته قال: قلت له: من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1).
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن (2).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا (3) وفي المكاتبة (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).