ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر مثله (3).
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري (4)، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[32961] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس ، عن سيف ابن عميرة، عن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
كان علي (عليه السلام) يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام الله.
ورواه الصدوق باسناده عن منصور بن حازم (1).
أقول: حمله الصدوق وغيره (2) على الإخوة للأبوين أو للام دون الاخوة من الأب وحده فإنهم لا يرثونه.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة مثله (3).
ورواه الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان مثله (4).
[32962] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن