عليهم السلام، ويجوز أن يكون اختاره لنفسه لامن جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار فلا يعترض به الاخبار.
[32996] 7 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن ثابت (1) عن حنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال: نعم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله أقول: يأتي وجهه (3).
[32997] 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، والحسن بن محبوب جميعا، عن حنان (1).
قال الشيخ: الوجه فيه أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به فإنه يلزمه ويرثه، فأما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد زنا فلا ميراث له.