ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[32968] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثني الحناط، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده: هل ترد عليه؟
قال: لا ولا كرامة لا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة - إلى أن قال: - فقلت: إذا أقر به الأب هل يرث الأب؟ قال: نعم ولا يرث الأب الابن.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله (1).
[32969] 3 - وعنهم عن سهل، (وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا) (1) عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى (2) فلما وضعت ادعى ولدها فأقر به وزعم أنه منه قال: يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (3).
[32970] 4 - وعنهم عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث كيفية اللعان - قال: قلت: يرد إليه الولد إذا أقر به؟ قال: لا، ولا كرامة، ولا