وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان مثله (1).
قال الشيخ: هذا غير معمول عليه واستدل بالاخبار السابقة (2).
أقول: تقدم وجهه (3).
[32950] 7 - وعنه عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم قال:
سأل حفص الأعور أبا عبد الله (عليه السلام) وعنده جالس قال: إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله (عليه السلام): تدفع إلى المساكين، ثم قال: رأيك فيها، ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال: أبو عبد الله (عليه السلام): تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك، ثم قال: ما عسى أن تصنع بها، ثم قال:
توصى بها فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك.
[32951] 8 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة، قال: يتولى من شاء، وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت: فان سكت حتى يموت قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ كما مر (1).