الوليد، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله ذلك له وفرض (1) الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول الله صلى الله عليه وآله سهما فأجاز الله ذلك له.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (2).
[32680] 14 - وعنه عن محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا، عن محمد بن أبي عمير عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: أطعم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الجدتين السدس ما لم يكن دون أم الام أم ولا دون أم الأب أب.
أقول: حمله الشيخ أيضا على التقية لما مر (1) من أن الطعمة مع وجود الأبوين، وروى الشيخ: أن أبا بكر قضى بذلك وهو وجه التقية.
[32681] 15 - وعنه عن (عمرو بن عثمان) (1)، عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد؟ قال: للجد السدس والباقي لبنات البنت.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (2).
أقول: نقل الشيخ عن ابن فضال أن هذا الخبر قد أجمعت الطائفة