الاخوة شيئا.
[32663] 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده؟ قال: فقال: حجب الأب الجد عن الميراث، وليس للعم ولا للجد شئ ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1)، والذي قبله باسناده عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله (2).
[32664] 4 - وعنه عن علي بن عبد الله جميعا، عن إبراهيم، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السلام: امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها (وجدها، وجدتها) (1) كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام: للزوج النصف، وما بقي فللأبوين.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى العطار، عن عبد الله بن جعفر (2).
ورواه أيضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر قال: سألته وذكر مثله (3).