قد بينا ان الجدة إنما تستحق الطعمة من نصيب ولدها والخبر يتضمن أيضا انها تعطى الطعمة إذا لم يكن هناك ولدها.
ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن هذه القضية قضى بها أبو بكر في خلافته فيجوز أن يكون روي على ما قضى به.
(1127) 48 روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أبي طاهر بن تسنيم عن معلى الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: توفي رجل وترك جدتين أم أمه وأم أبيه فورث أبو بكر أم أمه وترك الأخرى فقال رجل من الأنصار: لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئا وورث التي تركت أم أبيه فورثها، قال محمد بن تسنيم: وحدثني أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن حارثة الأنصاري عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت: ان ابن ابني مات فاعطني حقي فقال: ما اعلم لك في كتاب الله شيئا وسأسأل الناس فسأل قال: فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها السدس فقال: من سمع معك؟ فقال محمد بن مسلمة: فأعطاها السدس فجاءت أم الام فقالت: ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال: ما أنت التي شهد لها ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها السدس فان اقتسمتموه بينكما فأنتم اعلم.
(1128) 49 علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد قال: للجد السدس والباقي لبنات البنت.