فان (1) للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وبقى سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الأخ والعصبة، لان البنت والام سمى لهما ولم يسم لهم، فيرد عليهما بقدر سهامهما.
[32653] 4 - وباسناده عن الصفار، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد، عن سلمة بن محرز، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أنه قال في بنت وأب قال: للبنت النصف، وللأب السدس، وبقى سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت وما أصاب سهما فللأب، والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع.
[32654] 5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا.
[32655] 6 - وعنه عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: قلت لزرارة: حدثني بكير، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه: أن الفريضة من أربعة لان للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة، لان الله تعالى سمى لهما ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما.
[32656] 7 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب عن حماد ذي الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه