وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة (2).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (3).
[32642] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
رجل مات وترك امرأته وأبويه قال: لامرأته الربع، للأم الثلث، وما بقي فللأب.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي نحوه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[32643] 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن ابن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين قال: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب ما بقي وقال في امرأة مع أبوين قال:
للمرأة الربع، وللأم الثلث، وما بقي فللأب.
[32644] 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبد الله بن وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها، قال: هي من ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث