لهما شئ إلا ما بقي، ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها (1)، وإن ترك الميت اما أو أبا وامرأة وابنة فان الفريضة من أربعة وعشرين سهما، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما، (ولكل واحد من الأبوين) (2) السدس أربعة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهما وبقى خمسة أسهم هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ولا يرد على المرأة شئ، وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما. للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهما وبقي سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شئ، وإن ترك أبا وزوجا وابنة فللأب سهمان من اثنى عشر سهما وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما، وللبنت النصف ستة أسهم من اثنى عشر، وبقى سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما، ولا يرد على الزوج شئ ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة إن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين، يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (3).
[32660] 4 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن بكير، عن أبي