على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللام قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب، قال محمد: ووجدت فيها: رجل ترك أبويه وابنته، فللابنة النصف، ولأبويه (2) لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة نحوه (3).
ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم مثله (4).
[32651] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات وترك ابنته وأبويه، فللابنة ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد (1) سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة، وما أصاب جزئين فللأبوين.
محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله (2).
[32652] 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه: أن الفريضة من أربعة أسهم