أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي النكاح (2).
ثم أن ما تضمن جواز أخذ الأب من مال الولد محمول إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة، أو على الاخذ على وجه القرض، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد، وما تضمن منع الولد محمول على عدم الحاجة، أو على كون الاخذ لغير النفقة الواجبة، وكذا ما تضمن منع الام ذكر ذلك بعض الأصحاب (3) لما مر (4)، ولما يأتي في النفقات إن شاء الله (5).
79 - باب جواز تقويم الأب جارية البنت والابن الصغيرين ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن (22489) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب قال:
كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها، فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية؟ قال: قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك، ثم إن شئت فطأها.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،