ابن أبي عمير، عن هشام وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له: اعمل به واصنع به ما شئت، أله أن يشتري الجارية يطأها؟ قال: لا، ليس له ذلك.
(22494) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: دفعت إلي امرأتي مالا أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطؤها؟ قال: فقال: أرادت أن تقر عينك، وتسخن عينها؟.
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري، إلا أنه قال: اعمل به ما شئت - إلى أن قال: - فقال: لا إنها دفعت إليك لتقر عينها، وأنت تريد أن تسخن عينها (1).
82 - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، وكذا المملوك من مال سيده.
(22495) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: لا إلا أن يحللها.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
(22496) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن