عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى جميعا، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم، فيقول: اشتر لي كذا وكذا، وما ربحت فبيني وبينك، قال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1).
67 - باب كراهة ركوب البحر للتجارة (22426) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن أبي نجران، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما كرها ركوب البحر للتجارة.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (1).
(22427) 2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في ركوب البحر للتجارة: يغرر الرجل بدينه.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حماد مثله (1).