51 - باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية الا أن يعلم حراما بعينه، وأنه يستحب الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحل له (22356) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كل وخذ منه، فلك المهنا (1) وعليه الوزر.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
(22357) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدرهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟
قال: نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا مثله وزاد: قال: نعم وحج بها (1).