السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - إن النبي صلى الله عليه وآله سئل أي المال بعد البقر خير؟ فقال: الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشئ النخل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق (1) في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه في (المجالس) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم (3).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
25 - باب استحباب مباشرة كبار الأمور كشراء العقار والرقيق والإبل والاستنابة فيما سواها، واختيار معالي الأمور وترك حقيرها (22018) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: باشر كبار أمورك، وكل ما شق (1) منها إلى غيرك، قلت: ضرب أي شئ؟
قال: ضرب أشرية العقار وما أشبهها.