الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح.
فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم.
إلى أن قال: وأما ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه: ملك الغنيمة، وملك الشراء، وملك الميراث، وملك الهبة، وملك العارية، وملك الاجر، فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للانسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه، وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة.
ورواه المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) كما مر في الخمس (2) وغيره (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
3 - باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين المال والا حل (22048) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد ابن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق، أو من سرقة، هل يحل له ما يدخل عليه