ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (3).
(22506) 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، عن إسحاق بن إبراهيم أن موسى ابن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل دفع إله رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأل: هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه؟ فكتب: اقبض مالك مما في يدك.
(22507) 9 - وعنه، عن محمد بن عيسى (1)، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب (2). أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب: نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله.
(22508) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم.
(22509) 11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار،