لرجل: أنت ومالك لأبيك.
(22480) 2 - وعنه، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ما أحب (1) أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لابد منه إن الله لا يحب الفساد (2).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (3)، وكذا الذي قبله.
(22481) 3 - وباسناده عن (الحسين بن سعيد، عن حماد) (1)، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان قال، سألته - يعني أبا عبد الله عليه السلام ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، قال: ويعلن ذلك.
قال: وسألته عن الوالد أيرزأ (2) من مال ولده شيئا؟ قال: نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه، فإن كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن