(22562) 2 - وعن محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال:: قلت له: الرجل الفقير يهدى إلي الهدية يتعرض لما عندي فاخذها ولا أعطيه شيئا، أيحل لي؟ قال: نعم هي لك حلال، ولكن لا تدع أن تعطيه.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(22563) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن آدم بن إسحاق، عن رجل، عن عيسى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدى إلى رجل هدية، وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبه حتى هلك، وأصاب الرجل هديته بعينها، أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك؟ قال: لا بأس أن يأخذه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن أعين (1).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2).
92 - باب أن من أهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم (22564) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن أحمد بن