75 - باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليا مليا، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة (22466) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كان لي أخ هلك فأوصى (1) إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية، وترك ابنا له صغيرا وله مال، أفيضرب به أخي؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم، وضمن له ماله؟ فقال: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
(22467) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم، قال: العامل به ضامن، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال، وقال: إن عطب أداه.
(22468) 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (1)، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل عنده مال اليتيم فقال: إن كان محتاجا وليس له مال فلا