73 - باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم يستلزم أكل ماله بغير عوض (22459) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: قلت: أرأيت قول الله عز وجل: " وإن تخالطوهم فإخوانكم " (1) قال: تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك، ثم تنفقه.
قلت: أرأيت إن كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعا، فقال: أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته وأما الطعام فاجعلوه جميعا، فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير.
ورواه العياشي في تفسيره عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (2).
وعن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلى قوله عليه السلام: تنفقه (3).
(22460) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن