9 - باب حكم اعطاء البقر والغنم بالضربية (22724) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئا معلوما أو دراهم معلومة، من كل شاة كذا وكذا، قال: لا بأس بالدراهم، ولست أحب أن يكون بالسمن.
(22725) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون انه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها، ويعطينا لكل شاة دراهم؟ فقال:
ليس بذلك بأس، فقلت: إن أهل المسجد يقولون: لا يجوز لان منها ما ليس له صوف ولا لبن، فقال أبو عبد الله عليه السلام: وهل يطيبه الا ذاك، يذهب بعضه ويبقي بعض.
(22626) 3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان (1)، عن مدرك بن الهزهاز، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم، قال: لا بأس بالدراهم، وكره السمن.
(22727) 4 - وعن علي عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن