44 - باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، وقبول الوضيعة، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة (22973) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الكرخي (1) قال اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت: أستحطهم، قال: لا إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة (2).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (3).
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير نحوه (4).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله (5).
(22974) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إسماعيل بن ابن بكر، عن علي أبي الأكراد قال: قلت لأبي عبد الله