أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (1).
19 - باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وحكم اعمالها وتحريم تدليسها (22173) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث أم حبيب الخافضة - قال: وكانت لام حبيب أخت يقال لها: أم عطية، وكانت مقنية (1) - يعني ماشطة - فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله فأقبلت أم عطية إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته بما قالت لها أختها، فقال لها: ادني مني يا أم عطية إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة، فإن الخرقة تشرب ماء الوجه.
(22174) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال: افعلي فإذا مشطت فلا تجلى (1) الوجه بالخرق فإنه