فليأكل بالمعروف " (1) فقال: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة.
(22457) 10 - وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " (1) قال: ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.
(22458) 11 - وعن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:
" فليأكل بالمعروف " (1) قال: كان أبي يقول: إنها منسوخة.
أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص، وله نظائر كثيرة في الأحاديث (2) يعني: انها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملا فيأخذ اجرته لما مر (3) أو الإباحة منسوخة بما دل على الكراهة دون التحريم، وتقدم ما يدل على ذلك. (4)