من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال: لا تحج من ثمنها، ولا تزوج منه.
ورواه الكليني مثل الذي قبله (1).
أقول: حمله الشيخ على الكراهة أيضا لما مر (2)، ويأتي ما يدل على ذلك في كتاب النكاح (3)، واللقطة (4).
97 - باب جواز بيع الحرير والديباج (22591) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به.
(22592) 2 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان الأحمر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج، فأما بيعهما فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).