ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1).
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن حنان (2).
21 - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة، والشراء من أرض أهل الذمة (22764) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام.
وعن الساباطي، وعن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية؟ فقال: إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج.
قال عمار: ثم أقبل علي فقال: اشترها، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.
(22765) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة قال قال: لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها (1) وأحيوها فهي لهم.
(22766) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد