عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا باذن والده.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال: لا إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر (1).
(22485) 7 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه، قال: فليأخذ، وإن كانت أمه حية فما أحب ان تأخذ منه شيئا الا قرضا على نفسها.
(22486) 8 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته (1) بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لأبيك، فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن؟! ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن أبي العلاء (2).