بالمعروف والنهي عن المنكر (6)، وفي أحاديث العشرة (7)، ويأتي ما يدل عليه (8).
45 - باب تحريم الولاية من قبل الجائر إلا ما استثني (22314) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومحمد بن حمران، عن الوليد بن صبيح قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فاستقبلني زرارة خارجا من عنده فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا وليد أما تعجب من زرارة؟
سألني عن أعمال هؤلاء أي شئ كان يريد؟ أيريد أن أقول له: لا، فيروي ذاك (1) علي.
ثم قال: يا وليد متى كانت الشيعة تسألهم عن أعمالهم؟ إنما كانت الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم، ويستظل بظلهم متى كانت الشيعة تسأل من هذا؟.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الكشي في كتاب (الرجال) عن حمدويه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله (3).